روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم شراء عقار من ميراث.. الولد واستثماره

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم شراء عقار من ميراث.. الولد واستثماره


  حكم شراء عقار من ميراث.. الولد واستثماره
     عدد مرات المشاهدة: 2342        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: هل يجوز لي كأب أن أتصرف في ميراث ابنتي القاصر وذلك بادخار هذا الإرث في شراء عقار؟ وفي حالة كراء هذا العقار هل ثمن الكراء من نصيبي أم يجب ادخاره لابنتي؟ وشكرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب التصرف في مال ابنه بما تقتضيه المصلحة له، قال النووي في المنهاج: ويتصرف الولي بالمصلحة.

 وفي الفقه الإسلامي وأدلته: وللولي شراء العقار للمولى عليه ليستغل.

وعليه، فإن رأيت أن المصلحة في شراء عقار من مال البنت واستثماره في ذلك المجال فلا حرج عليك في ذلك وأجرة العقار للبنت لا لك إلا إذا احتجت إليها فلا حرج عليك في ذلك وفق شروط وضوابط بيناها في الفتوى رقم: 46692.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب